السيد حسن الطباطبائي

550

كتاب الحج

[ الثانية إذا كرر الوطي لزمه بكل مرة كفارة ] ( الثانية ) إذا كرر الوطي لزمه بكل مرة كفارة ( 1 ) ، ولو كرّر الحلق فإن كان في وقت واحد لم تتكرّر الكفارة ، وإن كان في وقتين تكرّرت ( 2 ) ، ولو تكرّر منه اللبس أو الطيب فان اتحد المجلس لم يتكرر وإن اختلف تكرر ( 3 ) .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .